الفاضل الهندي
121
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو افتقر ) في المسير ( إلى القتال ، فإن خاف منه تلفا أو جرحا ( 1 ) أو مرضا أو شيئا سقط ، لأنه غير مخلى السرب ( 2 ) ، وإلا ( فالأقرب السقوط ) أيضا كما في المبسوط ( 3 ) . وبالجملة : الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع ( 4 ) سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال ( مع ظن السلامة ) أي العلم العادي بها وعدمه ، كان العدو مسلمين أو كفارا للأصل ، وصدق علم ( 5 ) تخلي السرب ( 6 ) ، وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام بإذن الإمام ، والمسلمين إلا للدفع أو النهي عن المنكر ولم يفعلوا منكرا . نعم ، يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة ( 7 ) لتضمنه الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق ، وإقامة ركن من أركان الاسلام ، ويمكن استحبابه مطلقا . لا يقال : مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز ، لأن ما يجيزه ( 8 ) الآن هو السير ( 9 ) المؤدي إلى القتال إن منعوا إلا نفسه ( 10 ) . وقطع في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف ، واحتمله في التذكرة ( 13 ) ، وكأنه لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب ( 14 ) حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ، وإقامة لركن من أركان الاسلام . وفي الإيضاح : إن المصنف أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء
--> ( 1 ) في خ : " جرما " . ( 2 ) في خ : " الشرب " . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 334 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 . ( 5 ) في خ : " عدم " . ( 6 ) في خ : " الشرب " . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 306 س 28 . ( 8 ) في خ : " يجزه " . ( 9 ) في خ : " المسير " . ( 10 ) في خ : " إلا نفسه " . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 92 س 31 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 656 س 30 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 306 س 27 . ( 14 ) في خ : " الشرب " .